Thursday, December 20, 2012

51 تغريده للدستور


لا تخدع بمن يدعي أنه خبير
قبل أن تدلي بصوتك.. أقرأ وأسمع الدستور بنفسك
 http://t.co/7mJNRE1Pالدستور المسموع
http://dostour.egالدستور المكتوب

هل الماده 148  تكرث الديكتاتوريه كما يدعي البعض
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ

مقتطافات من الدستور

·         تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى ....لمدة عشر سنوات (ماده232)
·         يتولى المجلس الوطنى للإعام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى و تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها (ماده215)
·         إدارة المفوضية الوطنية لانتخابات يختارها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بأعضائها (ماده209)
·         تختص المفوضية الوطنية لانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات (ماده208)
·         لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم (ماده198)
·         مجلس الدفاع الوطنى يختص..ومناقشة موازنة القوات المسلحة (ماده197)
·         يحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات...عسكرية أو شبه عسكرية (ماده194)
·         القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون (ماده170)
·         السلطة القضائية مستقلة (ماده168)
·         يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية إذا مقع مانع مؤقت (ماده153)
·         حالة الطوارئ تعرض على مجلس النواب خال سبعة أيام (ماده148)
·         حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر بموافقه مجلس النواب (ماده148)
·         لا تمد حالة الطوارئ لمدة أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء (ماده148)
·         لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ (ماده148)
·         إذا لم توافق الأغلبية على حل مجلس النواب، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل(ماده127)
·         لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب(ماده127)
·         لا يجوز....الاقتراض، أو الحصول على تمويل... إلا بموافقة مجلس النواب (ماده120)
·         الرئيس لا يعين أي من أعضاء مجلس النواب (ماده113)
·         تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين (ماده87)
·         لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها (ماده81)
·         الإعتداء على أى من الحقوق والحريات جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم(ماده80)
·         امتناع الموظف العام..عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون (ماده79)
·         سيادة القانون أساس الحكم....استقال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان (ماده74)
·         حظر كل صور القهر، والاستغال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس (ماده73)
·         يحظر تشغيل الطفل.....فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم (ماده70)
·         الإضراب السلمى حق (ماده64)
·         الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى (ماده62)
·         تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها (ماده61)
·         ..الحق في التعليم عالي الجودة..مجانى...في..مؤسسات الدولة التعليمية (ماده58)
·         ....المصريين المقيمين بالخارج.. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات...(ماده56)
·         ينظم القانون النقابات المهنية... ولا تفرض عليها الحراسة (ماده53)
·         للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار(ماده51)
·         الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أوالتنصت عليها(ماده50)
·         حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار(ماده49)
·         الرقابة على ما تنشره وسائل الإعام محظورة(ماده48)
·         الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق..حق تكفله الدولة لكل مواطن(ماده47)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن (ماده46)
·         حرية الاعتقاد مصونة(ماده43)
·         حرية الفكر والرأى مكفولة(ماده45)
·         لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه(ماده41)
·         لا يجوزمصادرة أو مراقبه وسائل الاتصال إلا بأمر قضائى مسبب (ماده38)
·         كل من.. تقيد حريته.. لا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه...ولا إيذاؤه بدنيا أومعنوي(ماده36)
·         الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس (ماده34)
·         المواطنون لدى القانون سواء..........لا تمييز بينهم فى ذلك(ماده33)
·         الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها(ماده31)
·         العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة(ماده26)
·         لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أومنح امتياز باستغالها....إلا بناء على قانون(ماده18)
·         ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى،...وحد أقصى (ماده14)
·         تكفل الدولة .......، والتوفيق بين واجبات المرأة، نحو أسرتها وعملها العام (ماده10)
·         يقوم النظام السياسى على..... والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين (ماده6)
·         شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يختارمن بين أعضاء هيئة كبار العلماء (ماده4)
·         المسيحيين واليهود ينظمون أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية وفق شرائعهم (ماده3)

No comments:

Post a Comment